المحقق البحراني

101

الحدائق الناضرة

للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما ) قال : في الوافي : الممانحة إنما بالنون من المنحة بمعنى العطية أو الياء التحتانية المثناة من الميح ، وهو إيلاء المعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ . وما رواه ( 1 ) عن ابن بكير في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام أو أبي عبد الله صلى الله عليه وآله عليه السلام ( قال : نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين ) ولم ينقل الخلاف في عذم صحته عند العامة ، إلا عن أبي حنيفة فإنه قال : بصحته . المسألة العاشرة : في جملة من مكروهات النكاح زيادة على ما تقدم ، ومنها العقد على القابلة وبنتها ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وخص الشيخ والمحقق وجماعة الكراهة بالقابلة المربية ، وظاهر الصدوق في المقنع التحريم حيث قال في الكتاب المذكور : ولا تحل القابلة للمولود ولا بنتها ، وهي كبعض أمهاته ، وفي حديث إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه ، إنتهى والذي وقفت على من الأخبار ما رواه في الكافي ( 2 ) عن عمرو بن شمر عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت له : الرجل يتزوج قابلته ؟ قال : لا ، ولا بنتها ) وما رواه في التهذيب ( 3 ) عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها ) وما رواه المشايخ الثلاثة ( 4 ) عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام ( قال : سألته

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 361 ح 1 الوسائل ج 14 ص 229 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 447 ح 2 الوسائل ج 14 ص 386 ح 3 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 455 ح 30 الوسائل ج 14 ص 387 ح 8 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 447 ح 2 التهذيب ج 7 ص 455 ح 31 الفقيه ج 3 ص 259 ح 16 الوسائل ج 14 ص 386 ح 1 .